قلت : أرأيت
إذا قال الزوج لامرأته اختاري أباك أو أمك ؟ قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رجل كانت له امرأة تكثر عليه مما تستأذنه إلى الحمام أو الخروج إلى الحمام ، وأخرى كانت في سفل لزوجها فكانت تخرج منه إلى غرفة في الدار لجيران لها تغزل فيها ، فقال أحد الزوجين لامرأته إما أن تختاريني وإما أن تختاري الحمام وقال الآخر إما أن تختاريني وإما أن تختاري الغرفة ، فإنك قد أكثرت علي ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن لم يكن أراد بذلك طلاقا فلا أرى عليه طلاقا ، فالذي سألت عنه في الذي قال اختاري أباك أو أمك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أراد به الطلاق فهو الطلاق وإن لم يرد به الطلاق فلا شيء عليه ، قال
ابن القاسم : ومعنى قوله إن أراد به الطلاق فهو طلاق إنما يكون طلاقا إن اختارت الشيء الذي خيرها فيه بمنزلة ما لو خيرها نفسها فإن لم تختر فلا شيء لها ، قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رجل قال لامرأته قد أكثرت الذهاب إلى الحمام ، فاختاري الحمام أو اختاريني ، فقالت قد اخترت الحمام ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يسأل الرجل عن نيته ، فإن أراد طلاقا فهو طلاق ، وإن لم يرد الطلاق فلا شيء عليه .
قلت : أرأيت إن قال رجل لرجل خير امرأتي وامرأته تسمع ، فقالت المرأة قد اخترت نفسي قبل أن يقول لها الرجل اختاري ؟
قال : القضاء ما قضت إلا أن يكون الزوج إنما أراد أن يجعل ذلك إلى هذا الرجل ، يقول خيرها إن شئت أو يكون قبل ذلك كلام يستدل به على الزوج إنما أراد بهذا أن يجعل ذلك إلى ذلك الرجل إن أحب أن يخيرها خيرها ، وإلا فلا خيار للمرأة ، فإن كان كلام يستدل به على هذا فلا خيار للمرأة إلا أن يخيرها الرجل ، وإن كان إنما أرسله رسولا فإنما هو بمنزلة رجل قال لرجل أعلم امرأتي أني قد خيرتها ، فعلمت بذلك فاختارت فالقضاء ما قضت .
قلت : تحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، وهو رأيي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
موسى بن علي nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد عن
ابن شهاب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12782فقال : إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأذني [ ص: 278 ] أبويك ، قالت : وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه ، قالت : ثم تلا هذه الآية { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة } قالت : فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت ، فلم يكن ذلك حين قاله لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه } ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه حين أمره الله بذلك ، فاخترنه فلم يكن تخييره طلاقا ، قال : وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح كلهم يقول إذا اختارت نفسها فليس بشيء .
قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فقررن تحته واخترن الله ورسوله ، فلم يكن ذلك طلاقا ، واختارت واحدة منهن نفسها فذهبت ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : فكانت ألبتة