قلت : أرأيت إن
قال رجل في المسجد لرجال اشهدوا أني قد خيرت امرأتي ، ثم مضى إلى البيت فوطئها قبل أن تعلم أيكون لها أن تقضي إذا علمت وقد وطئها ؟ قال : نعم ، لها أن تقضي إذا علمت ويعاقب فيما فعل من وطئه إياها قبل أن يعلمها ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها إن تزوج عليها أو تسرر فأمرها بيدها فتزوج أو تسرر وهي لا تعلم ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينبغي له أن يطأها حتى يعلمها فتقضي أو تترك ، قال
ابن القاسم : وأرى إن وطئ قبل أن تعلم كان ذلك بيدها إذا علمت تقضي أو تترك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك الأمة تحت العبد إذا أعتقت فتوطأ قبل أن تعلم فإن لها الخيار إذا علمت ، ولا يقطع وطؤه خيارها إلا أن يطأها بعد علمها .
قلت : ويحول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين وطء العبد والأمة إذا أعتقت وهي تحته حتى تختار أو تترك ؟
قال : نعم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لها أن تمنعه حتى تختار وتستشير ، فإن أمكنته بعد العلم فلا خيار لها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار عن
ابن شهاب أن امرأة منهن اختارت نفسها فذهبت وكانت بدوية .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب سمعت
يحيى بن عبد الله بن سالم يحدث عن
ربيعة وغيره {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خير أزواجه اختارت امرأة منهن نفسها فكانت ألبتة } ، قال : وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
خالد بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=17346ويزيد بن أبي حبيب nindex.php?page=showalam&ids=15987وسعيد بن أبي هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب بنحو ذلك ، قال : واختارت الرجعة إلى أهلها وهي
ابنة الضحاك العامري .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني رجال من
[ ص: 279 ] أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهما قالا إن اختارت نفسها فهي البتة ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة لم يبلغنا أثبت من أنها لا تقضي إلا في البتة أو الإقامة على غير تطليقة ليس بين أن تفارق أو تقيم بغير طلاق شيء ، قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب إن قال اختاري ثم قال : قد رجعت في أمري وقال ذلك قبل أن تثبت طلاقها وقبل أن يفترقا وقبل أن يتكلم بشيء فقال ليس ذلك إليه ولا له حتى تبين هي ، قال : فإن ملك ذلك غيرها بتلك المنزلة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث مثل قول
ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في الخيار .