قلت : أرأيت إن
قال لامرأته : أمرك بيدك ثم قال لها أيضا أمرك بيدك - قبل أن تقضي شيئا - على ألف درهم ، فقالت المرأة قد ملكتني أمري بغير شيء فأنا أقضي فيما ملكتني أولا ، ولا يكون لك علي إن قضيت من الألف شيء ؟ قال : القول قولها وقول الزوج قد ملكتك على ألف درهم بعد قوله قد ملكتك باطل ; لأن هذا ندم منه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في رجل قال لامرأته إن أذنت لك أن تذهبي إلى أمك فأنت طالق ألبتة ، ثم قال بعد ذلك أترين أني أحنث إن أذنت لك أن تذهبي إلى أمك إلا أن يقضي به علي سلطان ، فأنت طالق ثلاثا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قد لزمته اليمين الأولى ، وقوله إلا أن يقضي به علي سلطان في اليمين الثانية ندم منه ، واليمين الأولى له لازمة فكذلك مسألتك في التمليك