قلت : أرأيت
إن قال رجل لامرأته قد ملكتك أمرك وهي غير مدخول بها ، فقالت [ ص: 281 ] قد خليت سبيلك ؟
قال : أرى أن تسأل عن نيتها ، فإن نوت واحدة بقولها قد خليت سبيلك فهي واحدة وإن أرادت بقولها قد خليت سبيلك اثنتين أو ثلاثا فالقول قولها ، إلا أن يناكرها إذا كانت له نية فيحلف ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الذي يقول لامرأته قد خليت سبيلك : إنه يسأل عما نوى بقوله قد خليت سبيلك فإن لم تكن له نية فهي ثلاث ، فهي حين قالت إذا ملكها قد خليت سبيلك يصير قولها في ذلك بمنزلة قول الزوج إذا قال قد خليت سبيلك ابتداء منه