قلت : أرأيت
لو قال لها حياك الله وهو يريد بذلك التمليك ، أيكون ذلك تمليكا أو قال لها لأمر حبا بك يريد بذلك الإيلاء أيكون بذلك موليا أم لا أو أراد به الظهار ، أيكون بذلك مظاهرا أم لا وهل تحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل كلام نوى به الطلاق إنها بذلك طالق .
قلت : ويكون هذا والطلاق سواء ؟
قال : نعم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني
الحارث بن نبهان عن
[ ص: 282 ] nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
إبراهيم النخعي أنه قال : ما عنى به الطلاق من الكلام أو سماه فهو طلاق .
قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن أبيه أنه قال : كل شيء أريد به الطلاق فهو طلاق