صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال لها طلقي نفسك ، فقالت قد اخترت نفسي ، أيكون هذا البتات أم لا ؟ قال : إذا لم يناكرها فهو البتات .

قلت : وكذلك لو قال لها طلقي نفسك فقالت قد حرمت نفسي أو أبنت نفسي أو برأت نفسي منك أو أنا بائتة منك أنها ثلاث إن لم يناكرها الزوج في مجلسها ، وذلك أن مالكا قال لي في الرجل يقول لامرأته طلاقك في يدك فتقضي بالبتات فيناكرها ؟

قال مالك : هذا عندي مثل التمليك ، له أن يناكرها ، وإلا فالقضاء ما قضت ويحلف على نيته مثل التمليك ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة ، ويحلف على ذلك فيكون أملك بها في عدتها ابن وهب عن مالك والليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته نفسها فقالت : قد فارقتك ، فسكت ثم قالت : قد فارقتك فقال بفيك الحجر ، ثم قالت قد فارقتك ، فقال بفيك الحجر فاختصما إلى مروان فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه ، قال مالك : قال عبد الرحمن فكان القاسم بن محمد يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك وقال مثله عبد الله بن عمرو بن العاص والليث بن سعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية