قلت : أرأيت
إن قال لها طلقي نفسك ، فقالت قد اخترت نفسي ، أيكون هذا البتات أم لا ؟ قال : إذا لم يناكرها فهو البتات .
قلت : وكذلك لو قال لها طلقي نفسك فقالت قد حرمت نفسي أو أبنت نفسي أو برأت نفسي منك أو أنا بائتة منك أنها ثلاث إن لم يناكرها الزوج في مجلسها ، وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي في الرجل يقول لامرأته طلاقك في يدك فتقضي بالبتات فيناكرها ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا عندي مثل التمليك ، له أن يناكرها ، وإلا فالقضاء ما قضت ويحلف على نيته مثل التمليك
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة ، ويحلف على ذلك فيكون أملك بها في عدتها
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من
ثقيف ملك امرأته نفسها فقالت : قد فارقتك ، فسكت ثم قالت : قد فارقتك فقال بفيك الحجر ، ثم قالت قد فارقتك ، فقال بفيك الحجر فاختصما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن فكان
القاسم بن محمد يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك وقال مثله
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .