قلت : أرأيت
إن قال لها أنت طالق كلما شئت ؟ قال : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن لها أن
[ ص: 283 ] تقضي مرة بعد مرة ما لم يجامعها أو توقف ، فإن جامعها أو وقفت فلا قضاء لها بعد ذلك وإنما يكون لها أن تقضي قبل أن يجامعها .
قلت : أرأيت إن قال لها الزوج أنت طالق كلما شئت ، فردت ذلك ، أيكون لها أن تقضي بعد ما ردت ؟
قال : إذا تركت ذلك فليس لها أن تقضي بعد ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في امرأة قال لها زوجها أمرك بيدك إلى سنة فتركت ذلك إنه لا قضاء لها بعد ذلك .
قلت : وتركها ذلك عند السلطان أو عند غير السلطان سواء ؟
قال : نعم