في قصر الصلاة للمسافر قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يريد سفرا : إنه يتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية ، فإذا برز قصر الصلاة وإذا رجع من سفره قصر الصلاة حتى يدخل بيوت القرية أو قربها .
قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن كان على ميل قال : يقصر الصلاة .
قال
ابن القاسم : ولم يحد لنا في القرب حدا .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي
يريد الخروج إلى سفر فيواعد عليه أحدا ، ويقول للذي واعد اجعل طريقك بي ويكون بين موضعهما ما لا تقصر في مثله الصلاة ، فيخرج هذا فاصلا من مصره يريد أن يتخذ صاحبه طريقا ويريد تقصير الصلاة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان حين خرج من مصره وعزم على السير في سفره وسار معه صاحبه أو لم يسر ، فإني أرى أن يقصر الصلاة من حين يجاوز بيوت القرية التي خرج منها ، وإن كان مسيره إنما هو بمسير صاحبه إن سار صاحبه معه سار وإلا لم يبرح ، فلا يقصر حتى يجاوز منزل صاحبه فاصلا لأنه من ثم يصير مسافرا .