قلت : أرأيت
إن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ، فردت ذلك أيكون ردها ردا ؟ قال : لا ، وهذه يمين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فمتى ما دخلت وقع الطلاق .
قلت : وقوله أنت كلما شئت طالق ، ليست هذه يمين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، ليس هذا بيمين إنما هذا من وجه التمليك وليس هذا بيمين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك