جامع التمليك
قال
ابن القاسم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أرأيت
امرأة يقول لها زوجها أمرك بيدك ، فتقول قد قبلت نفسي ثم تقول بعد ذلك إنما أردت واحدة أو اثنتين ؟ قال : لا يقبل قولها إذا قالت قد قبلت نفسي ، فهي البتات إذا لم يناكرها الزوج في ذلك المجلس وتكون به بائنة .