قلت : أرأيت
إن قال لها أمرك بيدك ، ثم قال أنت طالق ، فقضت هي بتطليقة أخرى أتلزمه التطليقتان أم واحدة ؟ قال : تلزمه التطليقتان وإن قضت بالبتات فله أن يناكرها إن كانت له نية أنه ما ملكها إلا واحدة وتكون اثنتين ؟ .
قلت : أرأيت إن ملكها أو خيرها ثم طلقها ثلاثا ، ثم تزوجها بعد زوج ، أيكون لها أن تقضي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ; لأن طلاق ذلك الملك الذي خيرها أو ملكها فيه قد ذهب كله .
قلت : أرأيت إن ملكها أو خيرها ، فلم تقض شيئا حتى طلقها الزوج تطليقة ، فانقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك ؟
قال : لا يكون لها أن تقضي ; لأن الملك الذي ملكها فيه قد انقضى ، وهذا ملك مستأنف .
قلت : ولم وقد بقي من طلاق ذلك الملك الذي ملكها فيه أو خيرها تطليقتان ؟
قال : لا يكون لها أن تقضي ; لأن هذا ملك مستأنف .