[ ص: 284 ] قلت : أرأيت إن خيرها فتطاول المجلس بهما يوما أو أكثر من ذلك أيكون لها أن تقضي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأول أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وسئل عن ذلك عن
طول المجلس إذا ملك امرأته وخيرها ما حد ذلك إذا ؟
قال : ما داما في مجلسهما فربما قال الرجل لامرأته مثل هذا ثم ينقطع ذلك عنهما أو يسكتان ويخرجان في الحديث إلى غير ذلك ، ويطول ذلك حتى يكون ذلك جل النهار وهما في مجلسهما ما لم يفترقا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما ما كان هكذا من طول المجلس وذهاب عامة النهار فيه ويعلم أنهما قد تركا ذلك وقد خرجا مما كانا فيه إلى غيره ثم تريد أن تقضي فلا أرى لها قضاء ، قال
ابن القاسم : هذا الذي آخذ به وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأول .