قلت : أرأيت
لو أن رجلا قال لامرأته أمرك بيدك ، ثم قال بعد ذلك قد بدا لي ، أيكون له ذلك أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ليس له ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن قال لرجل أجنبي أمر امرأتي بيدك ، ثم قال بعد ذلك قد بدا لي ، أيكون له ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : ليس ذلك له عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن قاما من مجلسهما ذلك قبل أن تقضي المرأة شيئا أو يقضي هذا الأجنبي الذي جعل الزوج ذلك إليه ، أيكون له أن يطلق أو لها بعد القيام من مجلسهما ؟
قال : كان قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي كان يفتي به أنها إذا قامت من مجلسها أو قام الذي جعل الزوج ذلك في يده من مجلسه ، فلا شيء له بعد ذلك ، ثم رجع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ذلك فقال : أرى ذلك له ما لم يوقفه السلطان أو توطأ ، قال
ابن القاسم : وقوله الأول أعجب إلي وبه آخذ وعليه جل أهل العلم