صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أمرك بيدك ، ثم قال بعد ذلك قد بدا لي ، أيكون له ذلك أم لا في قول مالك ؟

قال : ليس له ذلك عند مالك .

قلت : أرأيت إن قال لرجل أجنبي أمر امرأتي بيدك ، ثم قال بعد ذلك قد بدا لي ، أيكون له ذلك في قول مالك أم لا ؟

قال : ليس ذلك له عند مالك .

قلت : أرأيت إن قاما من مجلسهما ذلك قبل أن تقضي المرأة شيئا أو يقضي هذا الأجنبي الذي جعل الزوج ذلك إليه ، أيكون له أن يطلق أو لها بعد القيام من مجلسهما ؟

قال : كان قول مالك الذي كان يفتي به أنها إذا قامت من مجلسها أو قام الذي جعل الزوج ذلك في يده من مجلسه ، فلا شيء له بعد ذلك ، ثم رجع مالك عن ذلك فقال : أرى ذلك له ما لم يوقفه السلطان أو توطأ ، قال ابن القاسم : وقوله الأول أعجب إلي وبه آخذ وعليه جل أهل العلم

التالي السابق


الخدمات العلمية