قلت : أرأيت
إن جعل أمر امرأته بيد أجنبي فلم يقض شيئا حتى قام من مجلسه ، أيحال بين الزوج وبين الوطء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الآخر حتى يوقف هذا الرجل فيقضي ؟
قال : إن كان هذا الرجل الذي جعل الزوج أمرها في يده قد خلى بينه وبينها وخلا بها ، فإذا كان هذا هكذا كان قطعا لما كان في يد هذا الأجنبي من أمرها ; لأنه أمكنه منها