قلت :
[ ص: 285 ] أرأيت
إذا قال لها أمرك بيدك إن تزوجت عليك ، ولم يشترطوا ذلك عليه إنما تبرع به من عند نفسه ولم يكن ذلك في أصل النكاح ، فتزوج عليها فطلقت نفسها ألبتة ، فقال الزوج إنما أردت مرة واحدة ولم أرد ثلاثا ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك له ويحلف ، قال : ولا يشبه هذا الذي اشترطوا عليه ذلك في أصل النكاح .
قلت : وما فرق ما بينهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لأن هذا تبرع به والآخر شرطوا عليه ، فلا ينفعها إذا ما شرطوا لها ; لأنها إن لم تقدر على أن تطلق نفسها إلا واحدة كان له أن يراجعها ، والذي تبرع بذلك - من غير شرط - القول فيه قوله .