قلت : أرأيت
إن قال لها أمرك بيدك إلى سنة ، هل توقف حين قال لها أمرك بيدك إلى سنة مكانها أم لا يعرض لها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم توقف متى علم بذلك ، ولا تترك امرأة وأمرها بيدها حتى توقف ، فإما أن تقضي وأما أن ترد ، فكذلك مسألتك التي ذكرت حين قال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق ، أنها توقف فإما أن تقضي وإما أن ترد إلا أن يكون وطئها فلا توقف ، ووطؤه إياها رد لما كان في يديها من ذلك ، وأصل هذا إنما بني على أن من طلق إلى أجل فهي الساعة طالق ، فكذلك إذا جعل أمرها بيدها إلى أجل أنها توقف الساعة فتقضي أو ترد إلا أن تمكنه من الوطء ، فيكون ذلك ردا لما جعل إليها من ذلك ; لأنه لا ينبغي للرجل أن يكون تحته امرأة يكون أمرها بيدها وإن ماتا توارثا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة عن
عبيد الله بن أبي جعفر عن رجل من أهل
حمص { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: من ملك امرأته أمرها فلم تقبل نفسها فليس هو بشيء } وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن رباح .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
يحيى بن أيوب عن
المثنى بن الصباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : أيما رجل ملك امرأته أو خيرها فتفرقا من قبل أن تحدث إليه شيئا فأمرها إلى زوجها
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
المثنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب وإن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال ذلك في
أم عبد الله بن مطيع ، وقال مثل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد إن من أمر الناس القديم عندنا الذي لم أر أحدا يختلف فيه على هذا .