باب الحرام
قلت : أرأيت
الرجل إذا قال لامرأته أنت علي حرام ، هل تسأله عن نيته أو عن شيء من الأشياء ؟
قال : لا يسأل عن شيء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهي ثلاث ألبتة إن كان قد دخل
[ ص: 286 ] بها .
قلت : أرأيت إن قال لامرأته أنت علي حرام ، وقال لم أرد به الطلاق ، إنما أردت بهذا القول الظهار ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الذي يقول لامرأته أنت طالق ألبتة ، ثم زعم أنه إنما أراد بذلك واحدة ، إن ذلك لا يقبل منه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما يؤخذ الناس بما لفظت به ألسنتهم من أمر الطلاق ، قال
ابن القاسم : والحرام عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك طلاق فلا يدين في الحرام كما لا يدين في الطلاق ، قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الذي يقول لامرأته برئت مني ، ثم يقول لم أرد بذلك طلاقا ، فقال : إن لم يكن كان بسبب أمر كلمته فيه فقال لها ذلك فأراها قد بانت منه إذا ابتدأها بهذا الكلام من غير سبب كلام كان قبله يدل على أنه لم يرد بذلك الطلاق ، وإلا فهي طالق ، فهذا يدلك على مسألتك في الحرام أنه لا نية له .
قلت : ولو قال لامرأته برئت مني ، ثم قال أردت بذلك الظهار ، لم ينفعه قوله ، أو بنت مني أو أنت خلية ، ثم قال أردت بهذا الظهار لم ينفعه ذلك وكان طلاقا ههنا إلا أن يكون كان كلام قبله بحال ما وصفت لك في البرية .
قلت : أرأيت إن قال لها أنت علي حرام ، ينوي بذلك تطليقة أو تطليقتين ، أيكون ذلك له في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان قد دخل بها فهي البتة وليس نيته بشيء ، فإن لم يدخل بها فذلك له ; لأن الواحدة والاثنتين تحرم التي لم يدخل بها والمدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث