ما جاء في
وضوء الأقطع قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن قطعت رجلاه إلى الكعبين قال : إذا توضأ غسل بالماء ما بقي من الكعبين وغسل موضع القطع أيضا .
قلت
لابن القاسم : أيبقى من الكعبين شيء ؟
قال : نعم إنما يقطع من تحت الكعبين ويبقى الكعبان في الساقين ، وقد قال الله تبارك وتعالى : {
وأرجلكم إلى الكعبين } . ولقد وقفت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على الكعبين اللذين إليهما حد الوضوء الذي ذكر الله في كتابه فوضع لي يده على الكعبين اللذين في أسفل الساقين فقال لي : هذان هما .
قلت : فإن هو قطعت يداه من المرفقين أيغسل ما بقي من المرفقين ويغسل موضع القطع ؟
قال : لا يغسل موضع القطع ولم يبق من المرفقين شيء فليس عليه أن يغسل شيئا من يديه إذا قطعتا من المرفقين .
قلت : وكيف لم يبق من المرفقين شيء ؟
قال : لأن القطع قد أتى على جميع الذراعين والمرفقان في الذراعين فلما ذهب المرفقان مع الذراعين لم يكن عليه أن يغسل موضع القطع ، قال : وأما الكعبان فهما باقيان في الساقين فلذلك غسل موضع القطع ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الذراعين ؟
قال
ابن القاسم : والتيمم هو في ذلك مثل الوضوء .
قال
ابن القاسم : إلا أن يكون بقي شيء من المرفقين في العضدين يعرف ذلك الناس ويعرفه العرب فإن كان كذلك فليغسل ما بقي من المرفقين .