[ ص: 287 ] قلت : أرأيت
إن قال لامرأته أنت علي حرام ، ثم قال لم أرد بذلك الطلاق إنما أردت بذلك الكذب ، أردت أن أخبرها أنها حرام وليست بحرام ؟
قال : قد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عما يشبه هذا ، فلم يجعل له نية ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إلا أنه أخبرني بعض من أثق به أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن رجل لاعب امرأته ، وأنها أخذت بفرجه على وجه التلذذ ، فقال لها خل ، فقالت : لا ، فقال : هو عليك حرام ، وقال الرجل إنما أردت بذلك مثل ما يقول الرجل أحرم عليك أن تمسيه وقال لم أرد بذلك تحريم امرأتي ، فوقف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها وتخوف أن يكون قد حنث فيما قال لي من أخبرني بهذا عنه ، وقال هذا عندي أخف من الذي سألت عنه ، فالذي سألت عنه عندي أشد وأبين أن لا ينوي ; لأنه ابتدأ التحريم من قبل نفسه ، وهذا الذي سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنه ، وقد كان له سبب ينوي به فقد وقف فيه ، وقد رأى غير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من أهل العلم
بالمدينة أن التحريم يلزمه بهذا القول ، ولم أقل لك في صاحب الفرج إن ذلك يلزمه في رأيي ، ولكن في مسألتك في التحريم أرى أن يلزمه التحريم ولا ينوي كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في برئت مني إن لم يكن لذلك سبب كان هذا التحريم جوابا لذلك الكلام .