صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال كل حل علي حرام نوى بذلك اليمين ؟

قال ابن القاسم : فيه يمين وإن أكل ولبس وشرب لم يكن عليه كفارة يمين ، قال ابن القاسم : أخبرني مالك عن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية { { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم إبراهيم جاريته : والله لا أطؤك ، ثم قال بعد ذلك هي علي حرام فأنزل الله { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك } إن الذي حرمت ليس بحرام ، قال { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } في قوله والله لا أطؤها أن كفر عن يمينك وطأ جاريتك وليس في التحريم كانت الكفارة } ، قال : وهذا تفسير هذه الآية ، قال ابن وهب عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في الحرام ثلاث تطليقات .

قال عبد الجبار عن ربيعة عن علي بن أبي طالب مثله وقال أبو هريرة مثله وقال ربيعة مثله .

قال : وقال عمر بن الخطاب إنه أتي بامرأة قد فارقها زوجها اثنتين ثم قال لها أنت علي حرام ، فقال عمر : لا أردها إليك وقال ربيعة في رجل قال الحلال علي حرام ، قال هي يمين إذا حلف أنه لم يرد امرأته ولو أفردها كانت طالقا ألبتة وقال ابن شهاب مثل قول ربيعة إلا أنه لم يجعل فيها يمينا ، وقال ينكل على أيمان اللبس .

التالي السابق


الخدمات العلمية