قلت : أرأيت
إن قال كل حل علي حرام نوى بذلك اليمين ؟
قال
ابن القاسم : فيه يمين وإن أكل ولبس وشرب لم يكن عليه كفارة يمين ، قال
ابن القاسم : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية {
{ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم إبراهيم جاريته : والله لا أطؤك ، ثم قال بعد ذلك هي علي حرام فأنزل الله { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك } إن الذي حرمت ليس بحرام ، قال { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } في قوله والله لا أطؤها أن كفر عن يمينك وطأ جاريتك وليس في التحريم كانت الكفارة } ، قال : وهذا تفسير هذه الآية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
أنس بن عياض عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه كان يقول في الحرام ثلاث تطليقات .
قال
عبد الجبار عن
ربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب مثله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة مثله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة مثله .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إنه أتي بامرأة قد فارقها زوجها اثنتين ثم قال لها أنت علي حرام ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا أردها إليك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في رجل قال الحلال علي حرام ، قال هي يمين إذا حلف أنه لم يرد امرأته ولو أفردها كانت طالقا ألبتة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب مثل قول
ربيعة إلا أنه لم يجعل فيها يمينا ، وقال ينكل على أيمان اللبس .