[ ص: 288 ] في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة والدم ولحم الخنزير والموهوبة والمردودة
قلت : أرأيت
إن قال لامرأته أنت علي كالميتة أو كالدم أو كلحم الخنزير ولم ينو به الطلاق ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي البتة وإن لم ينو به الطلاق .
قلت : أرأيت إذا قال حبلك على غاربك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما قد بلغك أنه قد نواه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا أرى أن ينوي أحد في حبلك على غاربك ; لأن هذا لا يقوله أحد وقد أبقى من الطلاق شيئا .
قلت : فإن كانت له نية أو لم تكن له نية هو عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء ثلاث ألبتة ؟
قال : نعم