قلت : أرأيت
إن قال لها أنا منك خلي أو بري أو بائن أو بات ، أيكون هذا طلاقا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ، وكم يكون ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أواحدة أم ثلاث ؟
قال : هي ثلاث في التي قد دخل بها ، وينوي في التي لم يدخل بها ، فإن أراد واحدة فواحدة وإن أراد اثنتين فثنتان وإن أراد ثلاثا فثلاث ، وإن لم يرد شيئا ، فثلاث ولا ينوي في التي قال لها : أنا منك بات دخل بها أو لم يدخل بها وهي ثلاث .
قلت : أرأيت إن قالت لزوجها قد والله ضقت من صحبتك فلوددت أن الله فرج لي منك ، فقال لها أنت بائن أو خلية أو برية أو باتة ، أو قال أنا منك خلي أو بري أو بائن أو بات ، ثم قال لم أرد به الطلاق وأردت أنها بائن بيني وبينها فرجة وليس أنا بلاصق بها ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا أقوم على حفظه وأراها طالقة في هذا كله ولا ينوي ; لأنها لما تكلمت كانت في كلامها كمن طلبت الطلاق ، فقال لها الزوج أنت بائن فلا ينوي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : ألا ترى لو أنها قالت له طلقني فقال أنت بائن ثم قال الزوج بعد ذلك لم أرد الطلاق بقولي أنت بائن لم يصدق فكذلك مسألتك وهذه الحروف عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنت بائن وبرية وباتة وخلية وأنا منك بري وبات وبائن كلها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء ، وسواء إن قال أنت برية أو قال : أنا منك بري كل هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للمدخول بها ثلاث ثلاث وفي التي لم
[ ص: 289 ] يدخل بها ينوي يعني إلا البات فإنه لا ينوي فيها دخل أو لم يدخل بحال ما وصفت .