قلت : أرأيت رجلا
قال لامرأته أنت طالق تطليقة بائنة ، أتكون بائنة ، أم يملك الرجعة ؟ قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هي ثلاث ألبتة بقوله بائنة .
قلت : أرأيت إذا قال الرجل لامرأته أنت خلية ، ولم يقل مني أو قال بائن ولم يقل مني أو قال برية ولم يقل مني وليس هذا جوابا لكلام كان قبله ، إلا أنه مبتدأ من الزوج ، أيكون طلاقا وإن لم يقل مني في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم .
قلت : أرأيت إذا قال : أنا خلي أو أنا بري أو أنا بائن أو أنا بات ولم يقل منك أتطلق عليه امرأته أم يجعل له نية ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أن يكون بمنزلة قوله لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن ، ولم يقل مني ، ولو دينته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنا بري أو أنا خلي لدينته فيما إذا قال أنت خلية أو برية إلا أن يكون قبل ذلك كلام يستدل به أنه أراده ويخرج إليه فلا شيء عليه ويدين