قلت : أرأيت
إن قال لها قد خليت سبيلك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان قد دخل بها نوى ، فإن نوى واحدة أو اثنتين فالقول قوله ويحلف ، وإلا فهي ثلاث ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في التي لم يدخل بها شيئا ، وأنا أرى إن لم ينو بها شيئا أنها ثلاث دخل أو لم يدخل