صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال لأهله الحقي بأهلك ؟

قال : قال مالك : ينوي ، فإن لم يكن أراد به الطلاق فلا تكون طالقا وإن أراد الطلاق فهو ما نوى من الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا

التالي السابق


الخدمات العلمية