قلت : أرأيت
لو أن رجلا قال لامرأته يا فلانة يريد بقوله يا فلانة الطلاق أتكون بقوله هذا يا فلانة طالقا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : - ولم أسمعه منه - إذا أراد بقوله يا فلانة الطلاق فهي طالق وإن كان إنما أراد أن يقول أنت طالق فأخطأ فقال : يا فلانة ونيته الطلاق إلا أنه لم يرد بقوله يا فلانة بلفظ يا فلانة الطلاق ، فليست بطالق وإنما تكون طالقا إذا أراد بلفظه أنت بما أقول لك من لفظ فلانة طالق فهو طلاق ، وإن كان أراد الطلاق فأخطأ فلفظ بحرف ليس من حروف الطلاق ، فلا تكون به طالقا وإنما تكون به طالقا إذا نوى بما يخرج من فيه من الكلام طالقا فهي طالق ، وإن كان ذلك الحرف ليس من حروف الطلاق ، وإن كان أراد الطلاق فقال : يا فلانة ما أحسنك وتعالي فأخزاك الله وما أشبه هذا ولم يرد بهذا اللفظ أنك به طالق ، فلا طلاق عليه ، وكذلك سمعت من يفسره من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم أسمعه منه وهو رأيي .