قلت : أرأيت إن
قال لامرأته اخرجي أو تقنعي أو استتري يريد بذلك الطلاق ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أراد به الطلاق فهو طلاق ، وإن لم يرد به الطلاق لم يكن طلاقا .
قلت : أرأيت إن قال : أنت حرة فقال أردت الطلاق فأخطأت فقلت : أنت حرة ، أتكون طالقا أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا مثل الكلام الأول الذي أخبرتك به أنه إن أراد بلفظة أنت حرة طالق ، فهي طالق وإن أراد الطلاق فأخطأ فقال أنت حرة لم يكن طلاقا .
قلت : أرأيت إن قال لامرأته : اخرجي ينوي ثلاثا أو قال : اقعدي يريد بذلك ثلاث تطليقات ؟
قال : في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنها ثلاث تطليقات .
قلت : أرأيت إن قال لها كلي أو اشربي ينوي بذلك الطلاق ثلاثا أو اثنتين أو واحدة أيقع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال كل كلام لفظي نوى بلفظه الطلاق فهو كما نوى ، قال
ابن القاسم : وذلك إذا أردت أنت بما قلت : طالق ، والذي سمعت واستحسنت أنه لو أراد أن يقول لها أنت طالق ألبتة ، فقال : أخزاك الله أو لعنك الله لم يكن عليه شيء ; لأن الطلاق قد زل من لسانه وخفي منه بما خرج إليه ، حتى تكون نيته أنت بما أقول لك من أخزاك الله أو ما أشبهه مما أقول لك
[ ص: 291 ] فأنت به طالق ، فهذا الذي سمعت أنها تطلق به ، فأما من أراد أن يقول لامرأته أنت طالق فزل لسانه إلى غير الطلاق ولم يرد به أنت بما أقول طالق فلا شيء عليه