قلت : أرأيت
إن كان قبل قوله اعتدي كلام من غير طلبها للطلاق ، يعلم أنه إنما قال لها اعتدي جوابا لكلامها ذلك أعطاها فلوسا أو دراهم ، فقالت ما في هذه عشرون ، فقال الزوج اعتدي وما أشبه هذا من الكلام أتنويه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، ولا يكون هذا طلاقا إذا لم يرد به الزوج الطلاق ; لأن اعتدي ههنا جواب لكلامها هذا الذي ذكرت