قلت : أرأيت إن
قال لها أنت طالق وليس عليه بينة ، ولم يرد الطلاق بقوله : أنت طالق وإنما أراد بقوله ذلك طالق من وثاق ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا بعينه شيئا ، ولكن سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الذي يقول لامرأته أنت برية ، كلام مبتدأ ولم ينو به الطلاق إنها طالق ولا ينفعه ما أراد من ذلك ، وقال في رجل قال لامرأته أنت طالق ألبتة ، فقال والله ما أردت بقولي ألبتة طلاقها وإنما أردت الواحدة إلا أن لساني زل فقلت ألبتة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي ثلاث ألبتة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واجتمع رأيي فيها ورأي غيري من فقهاء المدينة أنها ثلاث ألبتة .
[ ص: 292 ]
قلت :
لابن القاسم : ليس هذا مما يشبه مسألتي ; لأن هذا لم تكن له نية في البتة ، والذي سألتك عنه في الذي قال لها أنت طالق له نية أنها طالق من وثاق ؟
قال : نعم ، ولكن مسألتك تشبه البرية التي أخبرتك بها .
قلت : وهذا أيضا الذي قال : ألبتة في فتيا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قد كان عليه الشهود فلهذا لم ينوه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والذي سألت عنه من أمر الطلاق ليس على الرجل شهادة وإنما جاء مستفتيا ولم تكن عليه بينة .
قلت : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال يؤخذ الناس في الطلاق بلفظهم ، ولا تنفعهم نياتهم في ذلك إلا أن يكون جوابا لكلام كان قبله ، فيكون كما وصفت لك ، ومسألتك في الطلاق وهو هذا بعينه ، والذي أخبرتك عنه أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم وأراها طالقا ، قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يسأل عن رجل قال لامرأته أنت طالق تطليقة ينوي لا رجعة لي عليك فيها ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن لم يكن أراد بقوله لا رجعة لي عليك البتات يعني الثلاث فهي واحدة ويملك رجعتها ، وقوله لا رجعة لي عليك ونيته باطل