قلت : أرأيت
الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة أو ما أنت لي بامرأة ، أيكون هذا طلاقا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكون هذا طلاقا إلا أن يكون نوى به الطلاق .
قلت : أرأيت إن قال له رجل لك امرأة فقال ليس لي امرأة ينوي بذلك الطلاق أو لا ينوي ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن نوى بذلك الطلاق فهي طالق ، وإن
[ ص: 293 ] لم ينو بذلك الطلاق فليست بطالق .
قلت : وكذلك لو قال لامرأته لم أتزوجك ؟ قال : لا شيء عليه إن لم يرد بذلك الطلاق .
قلت : أرأيت إن قال لامرأته لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك ؟
قال : لا شيء عليه إذا كان الكلام عتابا إلا أن يكون نوى بقوله هذا الطلاق ، قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد أنه سأل
ابن شهاب عن رجل قال لامرأته أنت سائبة أو مني عتيقة ، أو قال ليس بيني وبينك حلال ولا حرام ؟
قال : أما قوله أنت سائبة أو عتيقة ، فإني أرى أن يحلف على ذلك ما أراد طلاقا ، فإن حلف وكل إلى الله ودين ذلك وإن أبى أن يحلف وزعم أنه أراد بذلك الطلاق وقف الطلاق عندما أراد واستحلف على ما أراد من ذلك وأما قوله ليس بيني وبينك حلال ولا حرام فنوى - فيه نحو ذلك والله أعلم ، ونرى أن ينكل من قال مثل هذا بعقوبة موجعة فإنه لبس على نفسه وعلى حكام المسلمين .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية هي البتة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز بذلك ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قضى بذلك في الخلية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب مثل ذلك في البرية وأنها بمنزلة البتة ثلاث تطليقات وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في البرية إنها البتة إن كان دخل بها وإن كان لم يدخل بها فهي واحدة ، قال والخلية والبائنة بمنزلة البرية ، قال : وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عمن حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في البائنة أنها البتة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حدثني
عياض بن عبد الله الفهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أنه قال في الموهوبة هي البتات .
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
يحيى بن سعيد مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار بن عمر عن
ربيعة أنه قال إذا وهبت المرأة لأهلها فهي ثلاث قبلوها أو ردوها إلى زوجها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قد وهبتك إلى أهلك وقد رددتك إلى أهلك سواء ثلاث ألبتة التي دخل بها وقاله
عبد العزيز بن أبي سلمة إذا قال قد وهبتك لأبيك فقد بتها وذهب ما كان يملك منها ، ووهبتك لأهلك ورددتك إلى أهلك وأمك فهذا كله شيء واحد فيصير إلى البتة .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد أن عبدا كانت تحته أمة فكلمه أهلها فيها فقال شأنكم بها ، فقال
القاسم : فرأى الناس ذلك طلاقا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي يقول لامرأته قد خليت سبيلك هو مثل الذي يقول قد فارقتك ، قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه سأل
ربيعة عن قول الرجل لامرأته لا تحلين لي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة يدين ; لأنه إن شاء قال : أردت التظاهر أو اليمين
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا قال الرجل لامرأته اعتدي فهي واحدة قال وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل
[ ص: 294 ] العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وابن شهاب وغيرهما مثله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب هي واحدة أو ما نوى .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فقال : إني قلت لامرأتي : أنت طالق ، ولم أدر ما أردت ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لكني أدري ما أردت هي واحدة ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12483ابن أبي جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ولم يسم كم الطلاق فهي واحدة إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك فهي على ما نوى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وربيعة عن قول الرجل لامرأته لا سبيل لي عليك ، قال : يدين بذلك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح في رجل قيل له هل لك من امرأة ، فقال والله ما لي من امرأة ، فقال : هي كذبة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب وغيرهم من أهل العلم
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
الحارث بن شهاب عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنه قال ما عنى به الطلاق من الكلام أو سماه فهو طلاق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : كل شيء أريد به الطلاق فهو طلاق .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه سأل
ابن شهاب عن قول الرجل لامرأته أنت السراح فهي تطليقة إلا أن يكون أراد بذلك بت الطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مسلمة بن علي عن
محمد بن الوليد الزبيدي عن
ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=12708 : من بت امرأته فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره } قال
الزبيدي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والخلفاء مثل ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فرق بين رجل وامرأته ، قال لها أنت طالق ألبتة ، وأخبرني
ابن يحيى الخزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097لشريح : يا
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح إذا قال لها ألبتة فقد رمى الغرض الأقصى .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397أبي بكر بن حزم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال له : لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا ، من قال ألبتة فقد رمى الغاية القصوى رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول أنهم كانوا يقولون من قال لامرأته أنت طالق ألبتة فقد بانت منه وهي بمنزلة الثلاث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وقد خالف السنة وذهبت منه امرأته
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
حرملة بن عمران أن
كعب بن علقمة حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كان يعاقب الذي يطلق امرأته ألبتة