قلت : أرأيت
الصبي إذا حقن بلبن امرأة ، هل تقع الحرمة بينهما بهذا اللبن الذي حقن به في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الصائم يحتقن : إن عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى جوفه ، ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الصبي شيئا وأرى إن كان له غذاء رأيت أن يحرم وإلا فلا يحرم إلا أن يكون غذاء في اللبن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مسلمة بن علي عن رجال من أهل العلم عن
عبد الرحمن بن الحارث بن نوفل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل بنت الحارث قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20056سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحرم من الرضاع ؟ قال : المصة والمصتان }
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وقبيصة بن ذؤيب nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : انتهى أمر المسلمين إلى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
ثور بن زيد الديلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل ، كم يحرم من الرضاعة ؟ فقال : إذا كان في
[ ص: 296 ] الحولين فمصة واحدة تحرم وما كان بعد الحولين من الرضاعة لا يحرم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
إبراهيم بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال : ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم ، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير فقال كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير وكحله أيحرم ؟ قال : لا يحرم شيئا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة يقول في وقت الرضاع في السن وخروج المرضع من الرضاعة : كل صبي كان في المهد حتى يخرج منه أو في رضاعة حتى يستغني عنها بغيرها ، فما أدخل بطنه من اللبن فهو يحرم حتى يلفظه الحجر وتقبضه الولاة وأما إذا كان كبيرا قد أغناه وربى معاه غير اللبن من الطعام والشراب ، فلا نرى إلا أن حرمة الرضاعة قد انقطعت وأن حياة اللبن عنه قد وقعت فلا نرى للكبير رضاعا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على هذا جماعة من قبلنا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472لابن وهب هذه الآثار