صفحة جزء
قلت : أرأيت الصبي إذا حقن بلبن امرأة ، هل تقع الحرمة بينهما بهذا اللبن الذي حقن به في قول مالك ؟

قال : قال مالك في الصائم يحتقن : إن عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى جوفه ، ولم أسمع من مالك في الصبي شيئا وأرى إن كان له غذاء رأيت أن يحرم وإلا فلا يحرم إلا أن يكون غذاء في اللبن ابن وهب عن مسلمة بن علي عن رجال من أهل العلم عن عبد الرحمن بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل بنت الحارث قالت : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحرم من الرضاع ؟ قال : المصة والمصتان } ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاوس وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وربيعة وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول وابن مسعود وجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ، قال ابن شهاب : انتهى أمر المسلمين إلى ذلك ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس أنه سئل ، كم يحرم من الرضاعة ؟ فقال : إذا كان في [ ص: 296 ] الحولين فمصة واحدة تحرم وما كان بعد الحولين من الرضاعة لا يحرم

مالك عن إبراهيم بن عقبة عن ابن المسيب أنه قال : ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم ، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله ، قال إبراهيم وسألت عروة بن الزبير فقال كما قال ابن المسيب ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير وكحله أيحرم ؟ قال : لا يحرم شيئا ، قال ابن وهب وكان ربيعة يقول في وقت الرضاع في السن وخروج المرضع من الرضاعة : كل صبي كان في المهد حتى يخرج منه أو في رضاعة حتى يستغني عنها بغيرها ، فما أدخل بطنه من اللبن فهو يحرم حتى يلفظه الحجر وتقبضه الولاة وأما إذا كان كبيرا قد أغناه وربى معاه غير اللبن من الطعام والشراب ، فلا نرى إلا أن حرمة الرضاعة قد انقطعت وأن حياة اللبن عنه قد وقعت فلا نرى للكبير رضاعا ، قال ابن وهب وقال لي مالك على هذا جماعة من قبلنا . لابن وهب هذه الآثار

التالي السابق


الخدمات العلمية