صفحة جزء
قلت : أرأيت إن كانت ترضع ولدها من زوجها فطلقها ، فانقضت عدتها فتزوجت غيره ثم حملت من الثاني فأرضعت صبيا ، لمن اللبن ؟ أللزوج الأول أم للثاني الذي حملت منه ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى اللبن لهما جميعا إن كان لم ينقطع من الأول ، قال سحنون وقاله ابن نافع عن مالك

التالي السابق


الخدمات العلمية