قلت : أرأيت
إن كانت ترضع ولدها من زوجها فطلقها ، فانقضت عدتها فتزوجت غيره ثم حملت من الثاني فأرضعت صبيا ، لمن اللبن ؟ أللزوج الأول أم للثاني الذي حملت منه ؟ قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا وأرى اللبن لهما جميعا إن كان لم ينقطع من الأول ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقاله
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك