قلت : أرأيت
الرجل يتزوج المرأة فترضع صبيا قبل أن تحمل درت له فأرضعته ولم تلد قط وهي تحت زوج ، أيكون اللبن للزوج أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا وأرى أنه للفحل ، وكذلك سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والماء يغيل اللبن ويكون فيه غذاء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41765وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن أنهى عن الغيلة } والغيلة أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع ; لأن الماء يغيل اللبن ، ويكون فيه غذاء وكذلك بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو رأيي ، وقد بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الوطء يدر اللبن ويكون منه استنزال اللبن فهو يحرم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الغيلة وذلك أنه قيل له وما الغيلة ؟
قال : ذلك أن يطأ الرجل امرأته
[ ص: 297 ] وهي ترضع وليست بحامل ; لأن الناس قالوا إنما الغيلة أن يغتال الصبي بلبن قد حملت به أمه عليه فيكون إذا أرضعته بذلك اللبن قد اغتاله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس هذا هو ، إنما تفسير حديث النبي عليه السلام أن ترضعه وزوجها يطؤها ، ولا حبل بها ; لأن الوطء يغيل اللبن .
قلت : أفيكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، ألا ترى أن النبي عليه السلام { قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=26069 : لقد هممت أن أنهى عنه ثم ذكرت الروم وفارس تفعله } فلم ينه عنه النبي عليه السلام