صفحة جزء
في حرمة لبن البكر والمرأة الميتة

قلت : أرأيت لبن الجارية البكر التي لم تنكح قط إن أرضعت به صبيا أتقع الحرمة أم لا في قول مالك ؟

قال : نعم تقع به الحرمة ، قال : وقال مالك في المرأة التي قد كبرت وأسنت : إنها إن درت فأرضعت فهي أم ، فكذلك البكر ، قال : وبلغني أن مالكا سئل عن رجل أرضع صبية ودر عليها ، قال مالك : ويكون ذلك ؟ قالوا : نعم قد كان ، قال مالك : لا أراه يحرم وإنما أسمع الله تبارك وتعالى يقول : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } فلا أرى هذا أما .

قلت : أرأيت لبن الجارية البكر التي لا زوج لها ، أيكون رضاعها رضاعا إذا أرضعت صبيا في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك : إن ذلك رضاع وتقع به الحرمة ; لأن لبن النساء يحرم على كل حال .

التالي السابق


الخدمات العلمية