في حرمة لبن البكر والمرأة الميتة
قلت : أرأيت
لبن الجارية البكر التي لم تنكح قط إن أرضعت به صبيا أتقع الحرمة أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم تقع به الحرمة ، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المرأة التي قد كبرت وأسنت : إنها إن درت فأرضعت فهي أم ، فكذلك البكر ، قال : وبلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن
رجل أرضع صبية ودر عليها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويكون ذلك ؟ قالوا : نعم قد كان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أراه يحرم وإنما أسمع الله تبارك وتعالى يقول : {
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } فلا أرى هذا أما .
قلت : أرأيت لبن الجارية البكر التي لا زوج لها ، أيكون رضاعها رضاعا إذا أرضعت صبيا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن ذلك رضاع وتقع به الحرمة ; لأن لبن النساء يحرم على كل حال .