في الشهادة على الرضاعة
قلت : أرأيت
امرأة شهدت أنها أرضعت رجلا وامرأته ، أيفرق بينهما بقولها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويقال للزوج تنزه عنها إن كنت تثق بناحيتها ، ولا أرى أن يقيم عليها ولا يفرق القاضي بينهما بشهادتها وإن كانت عدلة