قلت : أرأيت
لو أن امرأتين شهدتا على رضاع رجل وامرأته ، أيفرق بينهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم يفرق بينهما إذا كان ذلك قد فشا وعرف من قولهما قبل هذا .
قلت : أرأيت إن كان لم يفش ذلك من قولهما ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى أن يقبل قولهما إذا لم يفش ذلك من قولهما قبل النكاح عند الأهلين والجيران .
قلت : أرأيت إن كانت المرأتان اللتان شهدتا على الرضاع أم الزوج وأم المرأة ؟
قال : لا يقبل قولهما إلا أن يكون قد عرف ذلك في قولهما وفشا قبل النكاح .
قلت : فهؤلاء والأجنبيات سواء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، في رأيي