صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن امرأتين شهدتا على رضاع رجل وامرأته ، أيفرق بينهما في قول مالك ؟

قال : قال مالك : نعم يفرق بينهما إذا كان ذلك قد فشا وعرف من قولهما قبل هذا .

قلت : أرأيت إن كان لم يفش ذلك من قولهما ؟

قال : قال مالك : لا أرى أن يقبل قولهما إذا لم يفش ذلك من قولهما قبل النكاح عند الأهلين والجيران .

قلت : أرأيت إن كانت المرأتان اللتان شهدتا على الرضاع أم الزوج وأم المرأة ؟

قال : لا يقبل قولهما إلا أن يكون قد عرف ذلك في قولهما وفشا قبل النكاح .

قلت : فهؤلاء والأجنبيات سواء في قول مالك ؟

قال : نعم ، في رأيي

التالي السابق


الخدمات العلمية