قلت : أرأيت
إن شهدت امرأة واحدة أنها أرضعتهما جميعا الزوج والمرأة وقد عرف ذلك من قولها قبل نكاحهما ؟
قال : لا يفرق القاضي بينهما بقولها في رأيي وإنما يفرق بالمرأتين ; لأنهما حيث كانتا امرأتين تمت الشهادة ، فأمر المرأة الواحدة فلا يفرق بشهادتها ولكن يقال للزوج تنزه عنها فيما بينك وبين خالقك .
قلت : أرأيت لو أن رجلا خطب امرأة ، فقالت امرأة : قد أرضعتكما ، أينهى عنها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإن تزوجها فرق بينهما ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ينهى عنها على وجه الاتقاء لا على وجه التحريم ، فإن تزوجها لم يفرق القاضي بينهما