قلت : أرأيت
لو أن رجلا قال في امرأة هذه أختي من الرضاعة أو غير ذلك من النساء اللاتي يحرمن عليه ، ثم قال بعد ذلك أوهمت أو كنت كاذبا أو لاعبا فأراد أن يتزوجها ؟
قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عما يشبهه من الرضاع إذا أقر به الرجل أو الأب في ابنه الصغير أو في ابنته ثم قال بعد ذلك إنما أردت أن أمنعه أو قال : كنت كاذبا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى أن يتزوجها ولا أرى للوالد أن يزوجها ، قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك في الأب في ولده . قلت : فإن تزوجها ، أيفرق السلطان بينهما ؟
قال : نعم ، أرى أن يفرق بينهما ويؤخذ بإقراره الأول .
[ ص: 301 ]
قلت : أرأيت إن أقرت امرأة أن هذا الرجل أخي من الرضاعة وشهد عليها بذلك شهود ثم أنكرت بعد فتزوجته والزوج لا يعلم أنها كانت أقرت به ؟
قال : لا أرى أن يقر هذا النكاح بينهما ، وما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سأله رجل من أصحابنا عن امرأة كانت لها بنت وكان لها ابن عم ، فطلب بنت عمه أن يتزوجها ، فقالت أمها قد أرضعته ثم إنها بعد ذلك قالت : والله ما كنت إلا كاذبة وما أرضعته ولكني أردت بابنتي الفرار منه ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى أن يقبل قولها هذا الآخر ولا أحب له أن يتزوجها ، وليس قول المرأة هذا أخي وقول الزوج هذه أختي كقول الأجنبي فيهما ; لأن إقرارهما على أنفسهما بمنزلة البينة القاطعة ، والمرأة الواحدة ليس يقطع بشهادتها شيء .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رجلا جاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بامرأة ، فقال : يا أمير المؤمنين إن هذه تزعم أنها أرضعتني وأرضعت امرأتي ، فأما إرضاعها امرأتي فمعلوم ، وأما إرضاعها إياي فلا يعرف ذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : كيف أرضعتيه ؟ فقالت مررت وهو ملقى يبكي وأمه تعالج خبزا لها فأخذته إلي فأرضعته وسكته ، فأمر بها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فضربت أسواطا وأمره أن يرجع إلى امرأته .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مسلمة بن علي عمن حدثه عن
عكرمة بن خالد أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان إذا ادعت امرأة مثل هذا سألها البينة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ربيعة أنه سأله عن شهادة المرأة في الرضاعة أتراها جائزة فقال : لا ; لأن الرضاعة لا تكون فيما يعلم إلا باجتماع رأي أهل الصبي والمرضعة ، إنما هي حرمة من الحرم ينبغي أن يكون لها أصل كأصل المحارم