قلت : أرأيت إن
تزوج امرأة وصبيتين واحدة بعد واحدة أو في عقدة واحدة ، وسمى لكل واحدة صداقها ، فأرضعت المرأة صبية منهما قبل أن يدخل بالكبيرة منهن ؟ قال : تحرم الكبيرة ولا تحرم الصغيرة المرضعة إذا لم يكن دخل بأمها التي أرضعتها ; لأنها من ربائبه اللاتي لم يدخل بأمهاتهن ، ومما يبين ذلك لو أن رجلا تزوج امرأة كبيرة فطلقها قبل البناء بها ثم تزوج صبية مرضعة فأرضعتها امرأته تلك المطلقة لم تكن تحرم عليه هذه الصبية ; لأنها من الربائب اللاتي لم يدخل بأمهاتهن