قلت : أرأيت
المرأة تأبى على زوجها رضاع ولدها منه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليها رضاع ولدها على ما أحبت أو كرهت إلا أن تكون امرأة ذات شرف وغنى مثلها لا تكلف مؤنة الصبيان ولا رضاع ولدها ولا القيام على الصبيان في غناها وقدرها ، فلا أرى أن تكلف ذلك وأرى رضاعه على أبيه .
فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : على أبيه أن يغرم أجر الرضاع ؟
قال : نعم إذا كانت كما وصفت لك ، وإن مرضت أو انقطع درها فلم تقو على الرضاع وهي ممن ترضع كذلك أيضا على أبيه يغرم أجر رضاعه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كانت ممن يرضع مثلها فأصابتها العلة وضع ذلك عنها وكان رضاعه على أبيه .