قلت : أرأيت
إن كان طلقها تطليقة يملك الرجعة بها على من رضاع الصبي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني أرى ما دامت نفقة المرأة على الزوج فإن الرضاع عليها إذا كانت ممن ترضع ، فإذا انقطعت نفقة الزوج عنها كان رضاعه على أبيه .