صفحة جزء
قلت : أرأيت إن كان طلقها تطليقة يملك الرجعة بها على من رضاع الصبي في قول مالك ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى ما دامت نفقة المرأة على الزوج فإن الرضاع عليها إذا كانت ممن ترضع ، فإذا انقطعت نفقة الزوج عنها كان رضاعه على أبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية