قلت : أرأيت
إن طلقها ألبتة ، أيكون أجر الرضاع على الأب في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن طلقها تطليقة ، فإذا انقضت عدتها كان رضاع الصبي على الأب في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .