صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قالت بعدما طلقها ألبتة لا أرضع لك ابنك إلا بمائة درهم كل شهر ، والزوج يصيب من ترضع بخمسين درهما .

قال : قال لي مالك الأم أحق به بما ترضع غيرها به فإن أبت أن ترضع بذلك فلا حق لها وإن أرادت أن ترضعه بما ترضع الأجنبية فذلك للأم وليس للأب أن يفرق بينهما إذا رضيت أن ترضعه بما ترضع به غيرها من النساء .

قال مالك : فإن كان ذلك ضررا على الصبي يكون قد علق أمه لا صبر له عنها أو كان لا يقبل المراضع أو خيف عليه فأمه أحق به بأجر رضاع مثلها وتجبر الأم إذا خيف على الصبي إذا لم يقبل المراضع أو علق أمه حتى يخاف عليه الموت إذا فرق بينهما جبرت الأم على رضاع صبيها بأجر رضاع مثلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية