قلت : أرأيت
إن قالت بعدما طلقها ألبتة لا أرضع لك ابنك إلا بمائة درهم كل شهر ، والزوج يصيب من ترضع بخمسين درهما .
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأم أحق به بما ترضع غيرها به فإن أبت أن ترضع بذلك فلا حق لها وإن أرادت أن ترضعه بما ترضع الأجنبية فذلك للأم وليس للأب أن يفرق بينهما إذا رضيت أن ترضعه بما ترضع به غيرها من النساء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن كان ذلك ضررا على الصبي يكون قد علق أمه لا صبر له عنها أو كان لا يقبل المراضع أو خيف عليه فأمه أحق به بأجر رضاع مثلها وتجبر الأم إذا خيف على الصبي إذا لم يقبل المراضع أو علق أمه حتى يخاف عليه الموت إذا فرق بينهما جبرت الأم على رضاع صبيها بأجر رضاع مثلها .