قلت :
فإن ظاهر من معتقته إلى أجل ؟
قال : لا يكون مظاهرا لأن وطأها لا يحل له .
قال ،
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله : أنهما كانا يقولان في ظهار الأمة إنه مثل ظهار الحرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار وعبد الله بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : أنهم قالوا يفتدى في الأمة كما يفتدى في الحرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وقد جعل الله لذلك بيانا في كتابه ، فقال : {
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف } فالسرية من النساء وهي أمة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران : إنه سأل
القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله عن الرجل تظاهر من وليدته ولا يقدر على ما يعتق غيرها أفيجوز عتقه لها ؟ قال : نعم ، وينكحها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : إنه يجوز له عتقها بتظاهره منها قال : ولو كان له إماء تظاهر منهن جميعا فإنما كفارته كفارة واحدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : إنه قال : من تظاهر من أم ولد له فهو مظاهر وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح .