ما لا يجب عليه الظهار قلت : أرأيت
ذميا تظاهر من امرأته ثم أسلم ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاقة أو صدقة أو شيء من الأشياء فهو موضوع عنه إذا أسلم ، فالظهار من ناحية الطلاق .
ألا ترى أن طلاقه في الشرك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليس بشيء فظهاره مثل طلاقه لا يلزمه .