صفحة جزء
قلت : أرأيت إن ظاهر الصبي من امرأته ، أيكون مظاهرا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا طلاق للصبي فكذلك ظهاره عندي أنه لا يلزمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية