صفحة جزء
قلت : أرأيت ظهار المكره أيلزمه في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك : لا يلزم المكره الطلاق فكذلك الظهار عندي لا يلزمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية